اللوائح الداخلية كاملة فقط عند النظر في مواد التأسيس التي يمكن العثور عليها هنا: التعديل التعديل [2766] مواد التأسيس
1. عام
(أ) التعاريف- لا يمكن أن يكون هناك أي تعريف أو تعاريف. في هذه القوانين الفرعية وجميع القوانين الأخرى للتحالف، ما لم
السياق خلاف ذلك يتطلب:
"القانون" يعني قانون الشركات الكندية غير الهادفة للربح، S.C. 2009، c.23، بما في ذلك اللوائح الصادرة عملا بالقانون، وأي نظام أساسي أو لائحة يمكن استبدالها، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر؛
"المواد" تعني مواد التأسيس الأصلية أو التي أعيد ذكرها أو مواد التعديل أو الاندماج أو الاستمرارية أو إعادة التنظيم أو الترتيب أو إحياء التحالف؛
"مجلس الإدارة" يعني مجلس إدارة التحالف؛
وتعني "القوانين الفرعية" هذه القوانين الفرعية وأية قوانين أخرى تابعة للائتلاف بصيغتها المعدلة، وهي سارية المفعول ونافذة المفعول من وقت لآخر؛
"رئيس المجلس"، "نائب رئيس المجلس"، "الرئيس"، "نائب الرئيس"، "الأمين"، "أمين الصندوق"، "المدير العام"، "الأمين العام"، "الأمين المساعد"، "أمين الخزانة المساعد"، "المستشار العام"، "المستشار الخاص"، أو أي موظف آخر يعني مثل هذا الموظف من التحالف؛
"الائتلاف" يعني الائتلاف الكندي لحقوق الأسلحة النارية؛ "المدير" يعني عضوا في المجلس؛
"الموظف" يعني موظفا في التحالف؛ "الفرد" يعني الشخص الطبيعي؛
"الصكوك المكتوبة" يجب أن تشمل الأفعال، العقود والرهون العقارية والفرضيات والرسوم والنقل والتحويلات والانتدابات والاتفاقات والإصدارات والإيصالات والإيفاءات لدفع الأموال أو الالتزامات الأخرى والشيكات والأوراق الإذنية والمسودات والقبولات والفواتير وأوامر دفع الأموال والنقل والتحويلات والإحالات للأسهم وأدوات الوكيل والتوكيل والسندات وسندات الدين أو الأوراق المالية الأخرى ، أو أية كتابات ورقية؛
1 - يشمل "اجتماع الأعضاء" اجتماعا سنويا للأعضاء أو اجتماعا خاصا للأعضاء؛
"عضو" يعني عضوا في التحالف؛ "ضابط" يعني ضابط في التحالف؛
"القرار العادي" يعني قرارا يتم تمريره بالأغلبية (على سبيل المثال أكثر من 50٪) من الأصوات التي أدلي بها على ذلك القرار؛
"الشخص" يشمل الفرد، الشركة، الشراكة، الملكية الفردية، الرابطة غير المدمجة، النقابة غير المدمجة، المنظمة غير المدمجة، الثقة، الشركة، الهيئة المؤسسية وشخص طبيعي بصفته الوصي والمنفذ والإداري والممثل القانوني أو الشخصي؛
"الحاضر شخصيا" يعني الحضور الفعلي في الموقع المعني أو الحاضر بواسطة تلفزيون الدائرة المغلقة أو أي وسيلة أخرى تسمح للمشاركين بالمشاركة في اتصالات بصرية وشفهية متزامنة أو، حيثما يوافق الشخص، الحاضر بأي وسيلة تسمح للمشاركين بالمشاركة في اتصال شفوي متزامن (ولكن ليس بصريا)؛
"الاقتراح" يعني اقتراحا يقدمه عضو في الائتلاف يفي بمتطلبات المادة 163 (مقترحات الأعضاء) من القانون؛
"اللائحة التنفيذية" تعني اللائحة التنفيذية التي وضعت بموجب القانون، بصيغته المعدلة أو التي أعيد ذكرها أو السارية من وقت لآخر؛
1- يشمل "الاجتماع الخاص للأعضاء" اجتماعا لأي فئة أو فئة من فئات الأعضاء واجتماعا خاصا لجميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في اجتماع سنوي للأعضاء؛ و
ويعني "القرار الخاص" قرارا تم تمريره بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأصوات (2/3) التي تم الإدلاء بها على ذلك القرار.
(ب) التفسير- لا يمكن أن يكون هناك أي تفسير.
(ج) المكتب الرئيسي- في عام 2005، كان من بين المناصب التي 2- وفقا لمتطلبات القانون، يختار مجلس الإدارة المكتب الرئيسي للتحالف من وقت لآخر.
(د) ختم الشركات. قد يكون لدى الائتلاف ختم الشركات الذي يجب اعتماده ويمكن تغييره بقرار خاص من المديرين. يكون أمين التحالف هو الوصي على ختم الشركات.
2. العضوية – المسائل التي تتطلب قرار خاص (أ) شروط العضوية.
'5' عملا بالبند الفرعي 197 (1) (التغييرات الأساسية) من القانون، يلزم اتخاذ قرار خاص من الأعضاء لإجراء أي تعديلات على هذه المادة 2 من النظام الأساسي إذا كانت تلك التعديلات تمس حقوق العضوية أو الشروط المبينة في الفقرات 197(1)(ه) أو (ح) أو (ل) أو (م) من القانون.
معلومات كافية بشأن هذه الأعمال للسماح للعضو بتشكيل حكم معلل على القرار الذي سيتم اتخاذه.
'6' عملا بالقسم الفرعي 197 (1) (التغييرات الأساسية) من القانون، يلزم اتخاذ قرار خاص من الأعضاء لإجراء أي تعديل على النظام الأساسي للائتلاف لتغيير طريقة توجيه إشعار إلى الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في اجتماع للأعضاء.
(د) تصويت الغائبين بالوكالة.
(I) تشير، في نوع الوجه الجريء،
1. الاجتماع الذي سيتم استخدامه فيه،
2. أن العضو قد يعين وكيلا، بخلاف شخص معين في شكل وكيل، لحضور والعمل نيابة عنهم في الاجتماع، و
3. تعليمات حول الطريقة التي يجوز للعضو تعيين وكيل،
'3' عملا بالقسم الفرعي 197(1) (التغيير الأساسي) من القانون، يلزم اتخاذ قرار خاص من الأعضاء لإجراء أي تعديل على النظام الأساسي للائتلاف لتغيير طريقة تصويت الأعضاء غير الحاضرين في اجتماع للأعضاء.
3. رسوم العضوية، الإنهاء، والانضباط
(أ) رسوم العضوية. باستثناء ما ينص عليه نص صراحة على خلاف ذلك، فإن رسوم العضوية في الائتلاف، لكل فئة من الأعضاء (كما هو منصوص عليه في المواد)، تكون مبلغا سنويا يحدده المجلس من وقت لآخر. يجب أن تكون رسوم العضوية لفئات عضو الحياة والعضو الأقدم مدى الحياة مثل هذا المبلغ المستحق الدفع عند أن تصبح عضوا مدى الحياة أو عضوا كبيرا مدى الحياة كما يمكن أن يحدده المجلس من وقت لآخر.
(ب) الاستقالة- في عام 2005، كان من بين يجوز لأي عضو في الائتلاف أن يستقيل من منصبه كعضو في الائتلاف عن طريق رسالة موجهة إلى أمين التحالف في المكتب الرئيسي للتحالف. وتكون هذه الاستقالة سارية المفعول في وقت لاحق من تاريخ استلامها أو التاريخ المحدد في الاستقالة.
(ج) إنهاء العضوية.
(د) انضباط الأعضاء.
4. اجتماعات الأعضاء
(أ) الأشخاص الذين يحق لهم الحضور. 1 - يكون الأشخاص الوحيدون الذين يحق لهم حضور اجتماع الأعضاء هم الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الاجتماع، والموظفون، والمديرون، والمحاسب العام للائتلاف، ومنسقو الموظفين الميدانيين الإقليميون، والموظفون الميدانيون، وغيرهم ممن يحق لهم أو يطلب منهم بموجب أي حكم من أحكام القانون أو المواد أو القوانين الداخلية للتحالف أن يكونوا حاضرين في الاجتماع. ولا يجوز قبول أي شخص آخر إلا بقرار من الأعضاء. ويجوز لرئيس الاجتماع أن يستعين بخدم ووكلاء لتقديم المساعدة في حسن سير الاجتماع، ويجوز له أن يقبلهم في الاجتماع لهذا الغرض.
(ه) الاجتماعات السنوية- في عام 2005، عقدت منظمة
(و) الاجتماعات الخاصة- في عام 2005، عقدت منظمة العمل من 1- يجوز عقد اجتماعات أخرى للأعضاء (تعرف باسم "الاجتماعات الخاصة") بأمر من رئيس المجلس أو الرئيس أو من المجلس لعقدها في أي تاريخ وزمان وفي أي مكان داخل كندا. وبالإضافة إلى ذلك، يدعو رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس، إذا لم يفعل ذلك، إلى عقد اجتماع خاص للأعضاء بناء على طلب خطي للقيام بذلك لا يقل عن 5 في المائة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في هذه الجلسة.
(ز) التأجيلات- تم تأجيل الاجتماعات في 2005 إلى 2002 ويجوز للرئيس أن يرفع الجلسة نفسها من وقت لآخر بموافقة أي جلسة، ولا يلزم توجيه أي إشعار إلى الأعضاء بأي تأجيل. ويجوز عرض أي عمل تجاري أو التعامل معه في أي اجتماع مؤجل قد يكون عرض عليه أو تناول في الاجتماع الأصلي وفقا للإشعار الذي يدعو إلى ذلك.
5. اجتماعات المديرين
(أ) الأشخاص الذين يحق لهم الحضور. 2 - يكون الأشخاص الوحيدون الذين يحق لهم الحضور في اجتماع للمديرين هم الموظفون والمديرون والمحاسب العام للائتلاف ومنسقو الموظفين الميدانيون الإقليميون والموظفون الميدانيون وغيرهم ممن يحق لهم أو يطلب منهم بموجب أي حكم من أحكام القانون أو المواد أو القوانين الداخلية للتحالف أن يكونوا حاضرين في الاجتماع. ولا يجوز قبول أي شخص آخر إلا بناء على دعوة من رئيس الاجتماع أو بقرار من المديرين.
من الجلسة المؤجلة يتم الإعلان عنها في الاجتماع الأصلي. ما لم تنص القوانين الفرعية على خلاف ذلك، لا يلزم أن يحدد إشعار الاجتماع الغرض أو النشاط التجاري الذي سيتم التعامل معه في الاجتماع باستثناء أن إشعار اجتماع المديرين يحدد أي مسألة يشار إليها في القسم الفرعي 138(2) (حدود السلطة) من القانون الذي سيتم التعامل معه في الاجتماع. 1- يجوز لأي مدير أن يتنازل عن أي اجتماع أو أي مخالفة في أي اجتماع أو في الإشعار به.
(1) يجوز للمجلس من وقت لآخر أن يعين أي لجنة أو هيئة استشارية أخرى، حسبما يراه ضروريا أو مناسبا لهذه الأغراض، ورهنا بهذا القانون، بصلاحيات يراها المجلس مناسبة. ويجوز لأي لجنة من هذه اللجان أن تضع نظامها الداخلي الخاص بها، رهنا باللوائح أو التوجيهات التي قد يضعها المجلس من وقت لآخر، وشريطة ألا تكون غير متسقة مع القانون أو اللائحة التنفيذية أو المواد أو هذه اللوائح الداخلية أو
قواعد روبرت للنظام. يعين أعضاء اللجان من قبل المجلس ويمسكون مناصبهم بسرور. يجوز عزل أي عضو في اللجنة بقرار من مجلس الإدارة.
6. ضباط
(أ) الضباط - في عام 2005، كان من بين ال يعين المجلس سنويا أو بقدر ما يقتضي الأمر رئيسا أو نائبا أو أكثر للرئيس وأمينا، وإذا اعتبر ذلك مستصوبا، يجوز له أن يعين سنويا أو بقدر ما يقتضي الأمر أمين خزانة وأمينا مساعدا أو أكثر. ولا يحتاج أي من الموظفين المذكورين، باستثناء الرئيس أو رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس، إلى أن يكونوا أعضاء في المجلس، ولكن يجب أن يكون جميع الموظفين أعضاء في التحالف. ويجوز أن يشغل منصبي أمين الصندوق وأمين الخزانة، حسب تقدير المجلس، نفس الشخص الذي قد يكون معروفا، ولكن لا يلزم، بأنه أمين الخزانة. ولا يجوز لأي شخص أن يشغل أكثر من منصب واحد باستثناء منصب أمين الخزانة وأمين الخزانة. يجوز للمجلس تعيين الموظفين والوكلاء الآخرين حسبما يراه ضروريا ممن تكون لهم السلطة ويؤهون الواجبات التي يحددها المجلس من وقت لآخر.
'1' ما لم يحدد المجلس خلاف ذلك، يجوز له، رهنا بهذا القانون، تعديل هذه الواجبات والصلاحيات أو تقييدها أو استكمالها، أن تتولى مكاتب التحالف، إذا عينت وإذا عين الموظفون، الواجبات والسلطات التالية المرتبطة بمناصبهم:
اجتماعات مجلس الإدارة والأعضاء. يتولى نائب الرئيس الواجبات والصلاحيات الأخرى التي يحددها المجلس.
(ج) الرئيس-
الأول. اختيار جميع الموظفين وتوظيفهم والإشراف عليهم وإبراء ذمهم، رهنا بتصديق المجلس على ذلك؛
2 - تشكيل لجنة خاصة مخصصة، من سنة إلى أخرى، تتألف من نفسه واثنين آخرين من موظفي التحالف، من أجل تحديد المرتبات وأي مسائل إدارية أخرى تؤثر على إنشاء وصيانة المكتب الرئيسي للتحالف والأفراد العاملين فيه؛
الثالث. إعداد وتقديم التقارير والبيانات التي قد يقوم بها المجلس من وقت لآخر مباشرة، وتقديمها إلى المجلس، أو إلى أي مدير أو موظف في التحالف، أو إلى أي اجتماع لأعضاء التحالف؛
4- إعداد الميزانية السنوية للتحالف، مع عرض الإيرادات والنفقات المتوقعة؛ و
5. حفظ الأمن وحالة جيدة لإصلاح جميع الممتلكات المادية للتحالف.
(د) نائب الرئيس - يتولى نائب الرئيس أو، إذا كان أكثر من نائب رئيس، من حيث الأقدمية، جميع السلطات ويؤتي بالمهام التي يؤديها الرئيس في غياب الرئيس أو عجزه أو رفضه. يوقع نائب الرئيس أو، إذا كان أكثر من نائب رئيس، على العقود أو الوثائق أو الصكوك الكتابية التي تتطلب توقيعه، ويكون له الصلاحيات والواجبات الأخرى التي يسندها إليه المجلس من وقت لآخر.
(ه) الأمين - يحضر الأمين جميع اجتماعات المجلس وأعضاءه ولجانه ويكون أمينا لها. يتولى الأمين مسؤولية الدفاتر الدقيقة للتحالف ويدخل أو يتسبب في إدخالها في دفتر دقائق التحالف، ومحاضر جميع الإجراءات في هذه الاجتماعات؛ يقوم الأمين بتقديم أو سبب لتقديمه، عند إصدار تعليماته، إلى الأعضاء والمديرين والمحاسب العام وأعضاء اللجان؛ يكون الأمين أمينا لجميع الكتب والأوراق والسجلات والوثائق وغيرها من الصكوك التابعة للتحالف، بما في ذلك جميع الوثائق والسجلات المشار إليها في المادة 21 (سجلات الشركات) من القانون. يوقع الأمين على العقود أو الوثائق أو الصكوك الكتابية التي تتطلب توقيعه، ويكون له الصلاحيات والواجبات الأخرى التي يسندها إليه المجلس من وقت لآخر أو حسبما يحدث في مكتبه.
(ك) المدير العام – يجوز للمجلس، من وقت لآخر، تعيين مدير عام، ويجوز له تفويض سلطة إدارة وتوجيه أعمال التحالف ومكاتبه، حسبما يقرر المجلس من وقت لآخر (باستثناء المسائل والواجبات التي يجب، بموجب القانون، أن يقوم بها أو يؤديها المجلس أو الأعضاء). يقدم المدير العام تقريرا عن شؤون التحالف حسبما يقتضيه المجلس من وقت لآخر.
'2' تكون سلطات وواجبات جميع موظفي التحالف الآخرين مثل شروط انخراطهم أو ما يطلبه المجلس أو الرئيس منهم. يجوز للمجلس، من وقت لآخر، ووفقا لهذا القانون، أن يغير أو يضيف إلى أو يحد من صلاحيات وواجبات أي موظف.
(د) الشواغر في المنصب
'1' ما لم تتم إقالته وفقا للفقرة (ه)، يتولى الموظف منصبه
حتى وقت سابق من:
'2' إذا كان مكتب أي موظف من أعضاء الائتلاف شاغرا أو أصبح شاغرا، يجوز للمديرين، بقرار منه، تعيين شخص لشغل هذا المنصب الشاغر.
(ج) المديرون والموظفون. ومديرو التحالف وموظفوه هم بحكم مناصبهم ضباط ميدانيون في التحالف.
(د) المنسقون الميدانيون الإقليميون- في عام 2009، كان من بين المنسقين الميدانيين الإقليميين المنسقون يعين نائب رئيس برنامج الموظفين الميدانيين منسقين إقليميين للمسؤولين الميدانيين لتسهيل تنفيذ برنامج CCFR في جميع أنحاء البلاد. وستستند التعيينات إلى توافر منسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين، ومستويات العضوية في مختلف مناطق كندا، والبرامج التي سيتم تقديمها، وكل ذلك دون حصر حسب الجغرافيا أو غير ذلك، وستكون وفقا لتقدير نائب رئيس برنامج الموظفين الميدانيين. يجوز تغيير أو تغيير التعيينات من وقت لآخر حسب ما يراه مجلس الإدارة ضروريا.
(ه) إعداد التقارير من جانب منسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين. يقدم المنسقون الميدانيون الإقليميون تقاريرهم إلى مجلس الإدارة من خلال نائب رئيس برنامج الموظفين الميدانيين، بالتشاور مع المديرين العاملين في المحافظة الذين يعينونهم.
(و) تقارير الموظفين الميدانيين- قدم الموظفون الميدانيون تقارير عن المجالات التي يمكن أن تكون قد ينحو إلى إعادة يقدم الموظفون الميدانيون تقاريرهم إلى مجلس الإدارة من خلال منسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين التابعين لكل منهم.
(ز) الاجتماعات- في عام 2005، عقدت 2 - يشارك الموظفون الميدانيون في الاجتماعات عن طريق مرفق الاتصالات الهاتفي أو الإلكتروني أو غيره من المرافق التي تسمح لجميع الأشخاص المشاركين في الاجتماع بالتواصل على نحو ملائم مع بعضهم البعض على النحو التالي:
(ح) الواجبات والمسؤوليات. 2 - يقوم الموظفون الميدانيون، بتوجيه من منسقيهم الميدانيين الإقليميين بما يلي:
'1' الإزالة- الإزالة. يجوز لمجلس الإدارة إلغاء لقب منسق الموظفين الميدانيين الإقليميين أو الموظف الميداني أو كليهما في أي وقت لأي سبب وجيه بقرار خاص. وفي حالة الحالة التي تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، يجوز لمديره أن يعزل موظفا ميدانيا مؤقتا من قبل منسقه الميداني الإقليمي، ويجوز لمديره أن يعزله على أساس مؤقت، على أن يصدق على هذا الترحيل المؤقت في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.
(ي) المصطلح.
9. تعويضات وحماية المديرين والضباط وغيرهم
(أ) تعويضات للمديرين والمسؤولين وغيرهم. كل مدير أو موظف في التحالف أو أي شخص آخر قام أو على وشك تحمل أي مسؤولية نيابة عن التحالف وورثته ومنفذيه وإدارييه، والعقارات والآثار، على التوالي، يجب تعويضها من وقت لآخر وفي جميع الأوقات، وحفظها غير مؤذية من أموال التحالف ، من وضد:
(ب) لحماية المديرين والموظفين.
10. إشعارات
(أ) طريقة تقديم الإشعارات.
(1) أي إشعار (أي مصطلح يتضمن أي رسالة أو مستند) يتم تقديمه (أي مصطلح يتضمن الإرسال أو التسليم أو الخدمة)، بخلاف إشعار اجتماع الأعضاء أو اجتماع مجلس الإدارة، عملا بالقانون أو المواد أو النظام الأساسي أو غير ذلك إلى عضو أو مدير أو موظف أو عضو في لجنة من لجان مجلس الإدارة ، أو إلى المحاسب العام يجب أن تعطى بما فيه الكفاية:
(ج) إذا أرسل إلى ذلك الشخص بواسطة مرفق اتصال هاتفي أو إلكتروني أو غير ذلك من مرافق الاتصال في العنوان المسجل لهذا الغرض؛ أو
(د) إذا قدمت في شكل وثيقة إلكترونية وفقا للجزء 17 (الوثائق في شكل إلكتروني أو غير ذلك) من القانون.
'2' يعتبر الإشعار الذي يسلم على هذا النحو قد أعطي عندما يسلم شخصيا أو إلى العنوان المسجل على النحو المذكور أعلاه؛ ويعتبر الإشعار المرسل بالبريد كذلك قد أعطي عند إيداعه في مكتب بريد أو صندوق رسائل عامة؛ ويعتبر الإشعار المرسل بأي وسيلة من وسائل الاتصال المرسلة أو المسجلة قد أعطي عند إرساله أو تسليمه إلى شركة الاتصالات أو الوكالة المناسبة أو ممثلها لإرساله. يجوز للأمين تغيير أو سبب تغيير العنوان المسجل لأي عضو أو مدير أو موظف أو محاسب عام أو عضو في لجنة تابعة للمجلس وفقا لأي معلومات يعتقد الأمين أنها موثوقة.
11. النظام الداخلي. تخضع جميع اجتماعات الائتلاف، سواء كانت اجتماعات الأعضاء أو اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجان، لقواعد روبرت للنظام المعدلة حديثا. في حالة وجود أي تعارض بين قواعد روبرت للنظام المنقحة حديثا والمواد أو القوانين الفرعية، تسود المواد والقوانين الفرعية إلى حد أي تناقض.
12. حل النزاعات
(أ) الوساطة والتحكيم. الخلافات أو الخلافات بين الأعضاء والمديرين،
الموظفين ومنسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين والموظفين الميدانيين وأعضاء اللجان
أو المتطوعين من التحالف هي قدر الإمكان إلى حل وفقا للوساطة والتحكيم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 12 (ب) من هذه القوانين الفرعية.
(ب) آلية تسوية المنازعات. في حالة عدم حل نزاع أو خلاف بين الأعضاء أو المديرين أو الموظفين أو المنسقين الميدانيين الإقليميين أو الموظفين الميدانيين أو أعضاء اللجنة أو الموظفين أو المتطوعين في التحالف الناشئ عن المواد أو القوانين أو ذات الصلة بها، أو من أي جانب من جوانب عمليات التحالف في اجتماعات خاصة بين الطرفين ، ثم دون المساس بحقوق الأعضاء أو المديرين أو الموظفين أو منسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين أو الموظفين الميدانيين أو أعضاء اللجنة أو موظفي أو متطوعي التحالف أو أي طريقة أخرى على النحو المنصوص عليه في المواد أو القوانين الفرعية أو القانون، وكبديل لهذا الشخص الذي رفع دعوى قانونية أو إجراء قانوني ، تتم تسوية هذا النزاع أو الخلاف من خلال عملية تسوية المنازعات على النحو التالي:
13. سن القوانين الفرعية وإلغائها وتعديلها
(أ) لا يجوز أن يتم إنشاء أو تعديل أو إلغاء القوانين الفرعية للتحالف إلا بناء على
القرار الذي تم تمريره:
'1' دعوة 2/3 من الأعضاء الذين يحضرون جلسة خاصة إلى وضع قانون أو تعديله أو إلغائه؛ أو
'2' بأغلبية أصوات جميع أعضاء الائتلاف الذين لهم الحق في التصويت، يتم هذا التصويت عن طريق البريد أو الاقتراع الإلكتروني.
(ب) ترسل نسخة من أي نظام داخلي يقره اجتماع سنوي أو خاص للأعضاء (بما في ذلك قانون داخلي يعدل أو يلغي قانونا بذلك) إلى كل عضو في التحالف مع إشعار بهذا الاجتماع.
14. تاريخ النفاذ. تسري هذه القوانين اعتبارا من 8 أغسطس 2015.