التحالف الكندي لحقوق الأسلحة النارية

اللوائح

القوانين الفرعية للتحالف الكندي لحقوق الأسلحة النارية

اللوائح الداخلية كاملة فقط عند النظر في مواد التأسيس التي يمكن العثور عليها هنا: التعديل التعديل [2766]      مواد التأسيس    

1. عام
(أ) التعاريف- لا يمكن أن يكون هناك أي تعريف أو تعاريف. في هذه القوانين الفرعية وجميع القوانين الأخرى للتحالف، ما لم

السياق خلاف ذلك يتطلب:

"القانون" يعني قانون الشركات الكندية غير الهادفة للربح، S.C. 2009، c.23، بما في ذلك اللوائح الصادرة عملا بالقانون، وأي نظام أساسي أو لائحة يمكن استبدالها، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر؛

"المواد" تعني مواد التأسيس الأصلية أو التي أعيد ذكرها أو مواد التعديل أو الاندماج أو الاستمرارية أو إعادة التنظيم أو الترتيب أو إحياء التحالف؛

"مجلس الإدارة" يعني مجلس إدارة التحالف؛

وتعني "القوانين الفرعية" هذه القوانين الفرعية وأية قوانين أخرى تابعة للائتلاف بصيغتها المعدلة، وهي سارية المفعول ونافذة المفعول من وقت لآخر؛

"رئيس المجلس"، "نائب رئيس المجلس"، "الرئيس"، "نائب الرئيس"، "الأمين"، "أمين الصندوق"، "المدير العام"، "الأمين العام"، "الأمين المساعد"، "أمين الخزانة المساعد"، "المستشار العام"، "المستشار الخاص"، أو أي موظف آخر يعني مثل هذا الموظف من التحالف؛

"الائتلاف" يعني الائتلاف الكندي لحقوق الأسلحة النارية؛ "المدير" يعني عضوا في المجلس؛
"الموظف" يعني موظفا في التحالف؛ "الفرد" يعني الشخص الطبيعي؛

"الصكوك المكتوبة" يجب أن تشمل الأفعال، العقود والرهون العقارية والفرضيات والرسوم والنقل والتحويلات والانتدابات والاتفاقات والإصدارات والإيصالات والإيفاءات لدفع الأموال أو الالتزامات الأخرى والشيكات والأوراق الإذنية والمسودات والقبولات والفواتير وأوامر دفع الأموال والنقل والتحويلات والإحالات للأسهم وأدوات الوكيل والتوكيل والسندات وسندات الدين أو الأوراق المالية الأخرى ، أو أية كتابات ورقية؛

1 - يشمل "اجتماع الأعضاء" اجتماعا سنويا للأعضاء أو اجتماعا خاصا للأعضاء؛

"عضو" يعني عضوا في التحالف؛ "ضابط" يعني ضابط في التحالف؛

"القرار العادي" يعني قرارا يتم تمريره بالأغلبية (على سبيل المثال أكثر من 50٪) من الأصوات التي أدلي بها على ذلك القرار؛

"الشخص" يشمل الفرد، الشركة، الشراكة، الملكية الفردية، الرابطة غير المدمجة، النقابة غير المدمجة، المنظمة غير المدمجة، الثقة، الشركة، الهيئة المؤسسية وشخص طبيعي بصفته الوصي والمنفذ والإداري والممثل القانوني أو الشخصي؛

"الحاضر شخصيا" يعني الحضور الفعلي في الموقع المعني أو الحاضر بواسطة تلفزيون الدائرة المغلقة أو أي وسيلة أخرى تسمح للمشاركين بالمشاركة في اتصالات بصرية وشفهية متزامنة أو، حيثما يوافق الشخص، الحاضر بأي وسيلة تسمح للمشاركين بالمشاركة في اتصال شفوي متزامن (ولكن ليس بصريا)؛

"الاقتراح" يعني اقتراحا يقدمه عضو في الائتلاف يفي بمتطلبات المادة 163 (مقترحات الأعضاء) من القانون؛

"اللائحة التنفيذية" تعني اللائحة التنفيذية التي وضعت بموجب القانون، بصيغته المعدلة أو التي أعيد ذكرها أو السارية من وقت لآخر؛

1- يشمل "الاجتماع الخاص للأعضاء" اجتماعا لأي فئة أو فئة من فئات الأعضاء واجتماعا خاصا لجميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في اجتماع سنوي للأعضاء؛ و

ويعني "القرار الخاص" قرارا تم تمريره بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأصوات (2/3) التي تم الإدلاء بها على ذلك القرار.

(ب) التفسير- لا يمكن أن يكون هناك أي تفسير.

  1. '1' في تفسير هذه القوانين الفرعية، تشمل الكلمات المفردة الجمع والعكس بالعكس، وتشمل الكلمات في جنس واحد جميع الجنسين.
  2. '2' تدرج عناوين وجداول المحتويات في هذه القوانين الفرعية لملاءمة الرجوع إليها فقط ولا تؤثر على بناء أو تفسير أحكام هذه القوانين.
  3. '3' بخلاف ما هو محدد في (أ) أعلاه، فإن الكلمات والتعابير المحددة في القانون لها نفس المعاني عند استخدامها في هذه القوانين الفرعية.
  4. '4' كلما وردت إشارة في أي نظام من القوانين أو أي قرار خاص للتحالف إلى أي نظام أساسي أو قسم منه، تعتبر هذه الإشارة امتدادا وانطباقا على أي تعديل أو إعادة سن لهذا النظام الأساسي أو القسم منه، حسب الحالة.
  5. '5' تنطبق أحكام القانون المتعلقة بالوثائق الإلكترونية على جميع الوثائق والصكوك المكتوبة في إطار هذه القوانين.

(ج) المكتب الرئيسي- في عام 2005، كان من بين المناصب التي 2- وفقا لمتطلبات القانون، يختار مجلس الإدارة المكتب الرئيسي للتحالف من وقت لآخر.

(د) ختم الشركات. قد يكون لدى الائتلاف ختم الشركات الذي يجب اعتماده ويمكن تغييره بقرار خاص من المديرين. يكون أمين التحالف هو الوصي على ختم الشركات.

  1. (ه) تنفيذ الوثائق. يوجه المجلس من وقت لآخر الطريقة التي يقوم بها الشخص أو الأشخاص الذين يكون صك معين أو تحويل أو إحالة أو عقد أو التزام أو شيك أو مسودة أو أمر بدفع أموال أو مذكرة أو قبول أو فاتورة صرف أو مستند أو صك كتابي أو نوع من الأفعال أو التحويل أو الإحالة أو العقد أو الالتزام أو الشيك ، أو مشروع، أو أمر لدفع المال، مذكرة أو قبول، أو الكمبيالة، مستند، أو صك كتابة، يجب تنفيذها. يجوز لأي شخص مخول بالتوقيع على أي وثيقة أن يلصق ختم الشركة على الوثيقة. يجوز لأي مسؤول توقيع التصديق على نسخة من أي صك أو قرار أو قانون أو وثيقة أخرى للتحالف لتكون نسخة حقيقية منه. جميع العقود أو الوثائق أو الصكوك المكتوبة الموقعة على هذا الشكل تكون ملزمة للتحالف دون أي تفويض أو إجراء شكلي آخر.
  2. (و) نهاية السنة المالية- في عام 2005، كان من بين ال 100 وتنتهي السنة المالية للتحالف في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.
  3. (ز) الترتيبات المصرفية- في عام 2005، تم في 199 يتم التعامل مع الأعمال المصرفية للتحالف في مثل هذا البنك أو شركة الثقة أو أي شركة أو ائتلاف آخر يقوم بأعمال مصرفية في كندا أو في أي مكان آخر حيث يجوز لمجلس الإدارة تعيين أو تعيين أو تفويض من وقت لآخر بقرار. 1- يتولى إدارة الأعمال المصرفية أو أي جزء منها موظف أو موظف في التحالف أو أشخاص آخرون، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين أو يوجه أو يأذن بقرار من وقت لآخر.
  4. (ح) عدم صحة أي أحكام من هذه القوانين. لا يؤثر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه القوانين الفرعية على صحة أو قابلية إنفاذ الأحكام المتبقية من هذه القوانين.
  5. '1' النسختان الانكليزية والفرنسية. النسختين الإنجليزية والفرنسية من هذه القوانين هي ذات حجية على قدم المساواة.

2. العضوية – المسائل التي تتطلب قرار خاص (أ) شروط العضوية.

  1. '1' فئات ومجموعات العضوية في التحالف كما هو منسنا في المواد.
  2. '2' لكل عضو له الحق في التصويت في المواد الحق أيضا في تلقي إشعار بحضور جميع اجتماعات الأعضاء.
  3. '3' لا يحق لكل عضو ليس له الحق في التصويت في المواد أن يتلقى إشعارا بأي اجتماعات للأعضاء ويحضرها.
  4. '4' ما لم يكن أحد الأعضاء قد طرد من قبل، فإن عضوية العضو تكون سارية المفعول من تاريخ استكماله نموذج طلب العضوية الذي يحدده مجلس الإدارة من وقت لآخر ودفع رسوم العضوية المطلوبة التي يحددها مجلس الإدارة لفئة العضو من وقت لآخر.

'5' عملا بالبند الفرعي 197 (1) (التغييرات الأساسية) من القانون، يلزم اتخاذ قرار خاص من الأعضاء لإجراء أي تعديلات على هذه المادة 2 من النظام الأساسي إذا كانت تلك التعديلات تمس حقوق العضوية أو الشروط المبينة في الفقرات 197(1)(ه) أو (ح) أو (ل) أو (م) من القانون.

  1. (ب) سجل الأعضاء. 1- يحتفظ في المكتب الرئيسي للتحالف بسجل للأعضاء في وضع جيد.
  2. (ج) إشعار اجتماعات الأعضاء.
    1. '1' يجب إخطار كل شخص يحق له حضور اجتماع للأعضاء وفقا للفقرة 4 (أ) من هذه القوانين الفرعية بما يلي:
      1. (أ) عن طريق البريد أو البريد السريع أو التسليم الشخصي لكل شخص يحق له الحضور في اجتماع للأعضاء، خلال فترة تتراوح بين 21 و 60 يوما قبل اليوم الذي سيعقد فيه الاجتماع، موجها إلى عنوان كل شخص من هذا القبيل كما يظهر في دفاتر التحالف، أو إذا لم يعط عنوان فيه ، ثم إلى آخر عنوان لكل شخص يعرفه الأمين؛
      2. (ب) بواسطة مرفق اتصال هاتفي أو إلكتروني أو أي وسيلة اتصال أخرى لكل شخص يحق له الحضور في اجتماع للأعضاء، خلال فترة تتراوح بين 21 و 35 يوما قبل اليوم الذي سيعقد فيه الاجتماع؛ أو
      3. (ج) بنشر منشور للتحالف مرة واحدة على الأقل يرسل إلى جميع أعضائه، خلال فترة تتراوح بين 21 و 60 يوما قبل اليوم الذي سيعقد فيه الاجتماع.
    2. '2' شريطة أن يعقد دائما اجتماع للأعضاء لأي غرض في أي تاريخ أو وقت وفي أي مكان داخل كندا دون إشعار إذا كان جميع الأشخاص الذين يحق لهم الحضور حاضرين شخصيا في الاجتماع أو إذا كان جميع الأشخاص الغائبين الذين يحق لهم الحضور قد أعلنوا عن الموافقة خطيا على عقد هذا الاجتماع في غيابهم.
    3. '3' يجوز لأي شخص له الحق في حضور هذا الاجتماع أن يتنازل عن الإشعار بأي اجتماع أو أي مخالفة في أي اجتماع أو في الإشعار به. حضور أي شخص في الاجتماع هو تنازل عن إشعار الاجتماع من قبل هذا الشخص ، ما لم يحضر الشخص الاجتماع لغرض صريح هو الاعتراض على معاملة أي عمل تجاري أو على أساس أن الاجتماع غير يسمى بشكل قانوني.
    4. '4' الامتناع العرضي عن إخطار أي اجتماع أو عدم تلقي أي إشعار من أي شخص يحق له الحضور لا يبطل أي قرار يصدر أو أي إجراءات تتخذ في أي اجتماع للأعضاء.
    5. '5' يتضمن إشعار أي اجتماع للأعضاء بيانا بحق هذا العضو في تعيين وكيل، لا يحتاج إلى أن يكون عضوا، لممارسة نفس حقوق التصويت التي يحق للعضو المعين لهذا الوكيل ممارستها إذا كان حاضرا في الاجتماع. يجب أن يتضمن إشعار مثل هذا الاجتماع

معلومات كافية بشأن هذه الأعمال للسماح للعضو بتشكيل حكم معلل على القرار الذي سيتم اتخاذه.

'6' عملا بالقسم الفرعي 197 (1) (التغييرات الأساسية) من القانون، يلزم اتخاذ قرار خاص من الأعضاء لإجراء أي تعديل على النظام الأساسي للائتلاف لتغيير طريقة توجيه إشعار إلى الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في اجتماع للأعضاء.

(د) تصويت الغائبين بالوكالة.

  1. (1) عملا بالمادة 171(1) (تصويت الغائبين) من القانون، يجوز للعضو الذي يحق له التصويت في اجتماع للأعضاء أن يصوت بالوكالة وفقا لهذا الفرع.
  2. '2' يجوز للأعضاء غير الحاضرين في اجتماع للأعضاء التصويت عن طريق تعيين وكيل كتابي، ويجوز لواحد أو أكثر من وكلاء الوكيل المناوبين، الذين لا يشترط أن يكونوا أعضاء، أن يحضروا الاجتماع ويتصرفوا فيه بالطريقة وإلى الحد الذي يأذن به الوكيل والسلطة المخولة له رهنا بالمتطلبات التالية :
    1. (أ) لا يكون الوكيل صالحا إلا في الجلسة التي يعقد بشأنها أو في مواصلة ذلك الاجتماع بعد رفعه؛
    2. (ب) يجوز للعضو إلغاء وكيل عن طريق إيداع صك أو فعل مكتوب منفذ أو موقع في كيبيك من قبل العضو أو من قبل وكيله أو وكيله
      1. (1) في المكتب المسجل للتحالف في موعد لا يتجاوز آخر يوم عمل يسبق يوم الاجتماع، أو يوم استمرار ذلك الاجتماع بعد رفع ذلك الاجتماع، الذي سيستخدم فيه الوكيل، أو
      2. '2' مع رئيس الجلسة في يوم الاجتماع أو يوم استمرار ذلك الاجتماع بعد رفع الجلسة؛
    3. (ج) يتمتع وكيل أو وكيل بديل بنفس الحقوق التي يتمتع بها العضو الذي عينوا من قبله، بما في ذلك الحق في التحدث في اجتماع للأعضاء فيما يتعلق بأي مسألة، والتصويت عن طريق الاقتراع في الاجتماع، والمطالبة بالاقتراع في الاجتماع، وباستثناء الحالات التي يكون فيها وكيل وكيل أو وكيل بديل لديه تعليمات متضاربة من أكثر من عضو واحد ، للتصويت في الاجتماع عن طريق رفع الأيدي؛
    4. (د) إذا تم إنشاء شكل من أشكال الوكيل من قبل شخص آخر غير العضو ، يجب على شكل وكيل

(I) تشير، في نوع الوجه الجريء،
1. الاجتماع الذي سيتم استخدامه فيه،

2. أن العضو قد يعين وكيلا، بخلاف شخص معين في شكل وكيل، لحضور والعمل نيابة عنهم في الاجتماع، و

3. تعليمات حول الطريقة التي يجوز للعضو تعيين وكيل،

  1. (ثانيا) تحتوي على مساحة فارغة محددة لتاريخ التوقيع،
  2. (III) توفير وسيلة للعضو لتعيين شخص آخر كوكيل، إذا كان شكل الوكيل يعين الشخص كوكيل،
  3. (رابعا) توفير وسيلة للعضو لتحديد أن العضوية المسجلة باسمها هي أن يصوت لصالح أو ضد كل مسألة، أو مجموعة من المسائل ذات الصلة، التي تم تحديدها في إشعار الاجتماع، بخلاف تعيين محاسب عام وانتخاب المديرين،
  4. (5) توفير وسيلة للعضو لتحديد أن العضوية المسجلة باسمهم يتم التصويت عليها أو حجبها عن التصويت فيما يتعلق بتعيين محاسب عام أو انتخاب المديرين، و
  5. (6) أن تنص على أن العضوية الممثلة بالوكالة يجب أن تصوت أو تحجب عن التصويت، وفقا لتعليمات العضو، على أي اقتراع قد يطلب إجراءه، وأنه إذا حدد العضو خيارا بموجب الفقرة الفرعية (رابعا) أو (خامسا) فيما يتعلق بأي مسألة يتعين اتخاذ إجراء بشأنها، يتعين التصويت على العضوية وفقا لذلك؛
  1. (ه) قد يتضمن شكل من أشكال الوكيل بيانا مفاده أنه عندما يوقع الوكيل، لا يمنح العضو السلطة فيما يتعلق بالمسائل التي لا ينص على اختيارها وفقا للفقرة الفرعية (دال)(رابعا) إلا إذا كان شكل الوكيل ينص، في شكل جريء، على كيفية تصويت وكيل الوكيل على العضوية فيما يتعلق بكل مسألة أو مجموعة من المسائل ذات الصلة؛
  2. (و) إذا أرسل شكل من أشكال الوكيل في شكل إلكتروني، فإن الشروط التي تؤهل بعض المعلومات في شكل عريض الوجه تكون متلبية إذا كانت المعلومات المعنية قد حددت بطريقة أخرى بغية لفت انتباه المرسل إليه إلى المعلومات؛ و
  3. (زاي) يتضمن شكل من أشكال الوكيل، إذا وقع، سلطة تقديرية فيما يتعلق بالتعديلات على المسائل المحددة في الإشعار بالاجتماع أو المسائل الأخرى التي قد تعرض على الاجتماع على النحو الصحيح بيانا محددا بهذا المعنى.

'3' عملا بالقسم الفرعي 197(1) (التغيير الأساسي) من القانون، يلزم اتخاذ قرار خاص من الأعضاء لإجراء أي تعديل على النظام الأساسي للائتلاف لتغيير طريقة تصويت الأعضاء غير الحاضرين في اجتماع للأعضاء.

  1. (ه) تصويت الغائبين عن طريق الاقتراع بالبريد.
    1. '1' عملا بالمادة 171(1) (تصويت الغائبين) من القانون، يجوز للعضو الذي يحق له التصويت في اجتماع للأعضاء أن يصوت عن طريق الاقتراع بالبريد إذا كان لدى الائتلاف نظام:
      1. (أ) تمكين جمع الأصوات بطريقة تسمح بالتحقق منها لاحقا،
      2. (ب) يسمح بتقديم الأصوات التي تم فرزها إلى الائتلاف دون أن يكون من الممكن للائتلاف تحديد كيفية تصويت كل عضو.
    2. '2' عملا بالقسم الفرعي 197(1) (التغيير الأساسي) من القانون، يلزم اتخاذ قرار خاص من الأعضاء لإجراء أي تعديل على النظام الأساسي للائتلاف لتغيير طريقة التصويت هذه من جانب الأعضاء غير الحاضرين في اجتماع للأعضاء.
  2. (و) التصويت الغيابي بواسطة مرفق الاتصالات الهاتفية أو الإلكترونية أو غيرها.
    1. '1' عملا بالمادة 171(1) (تصويت الغائبين) من القانون، يجوز للعضو الذي يحق له التصويت في اجتماع للأعضاء أن يصوت عن طريق مرفق اتصال هاتفي أو إلكتروني أو غير ذلك من مرافق الاتصال التي:
      1. (أ) تمكين جمع الأصوات بطريقة تسمح بالتحقق منها لاحقا،
      2. (ب) يسمح بتقديم الأصوات التي تم فرزها إلى الائتلاف دون أن يكون من الممكن للائتلاف تحديد كيفية تصويت كل عضو.
    2. '2' عملا بالقسم الفرعي 197(1) (التغيير الأساسي) من القانون، يلزم اتخاذ قرار خاص من الأعضاء لإجراء أي تعديل على النظام الأساسي للائتلاف لتغيير طريقة التصويت هذه من جانب الأعضاء غير الحاضرين في اجتماع للأعضاء.
  3. (ز) أساليب التصويت. بدلا من طرح سؤال، بخلاف النظر في البيانات المالية وتقرير المحاسب العام، وانتخاب المديرين، أو تعيين المحاسب العام، قبل اجتماع الأعضاء، قد يكون لدى المجلس مثل هذه المسألة التي تحدد عن طريق إرسال إشعار بهذه المسألة إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في التصويت في اجتماع للأعضاء وجعل هؤلاء الأعضاء يصوتون على المسألة عن طريق البريد ، أو الهاتف، أو الاقتراع الإلكتروني.

3. رسوم العضوية، الإنهاء، والانضباط

(أ) رسوم العضوية. باستثناء ما ينص عليه نص صراحة على خلاف ذلك، فإن رسوم العضوية في الائتلاف، لكل فئة من الأعضاء (كما هو منصوص عليه في المواد)، تكون مبلغا سنويا يحدده المجلس من وقت لآخر. يجب أن تكون رسوم العضوية لفئات عضو الحياة والعضو الأقدم مدى الحياة مثل هذا المبلغ المستحق الدفع عند أن تصبح عضوا مدى الحياة أو عضوا كبيرا مدى الحياة كما يمكن أن يحدده المجلس من وقت لآخر.

(ب) الاستقالة- في عام 2005، كان من بين يجوز لأي عضو في الائتلاف أن يستقيل من منصبه كعضو في الائتلاف عن طريق رسالة موجهة إلى أمين التحالف في المكتب الرئيسي للتحالف. وتكون هذه الاستقالة سارية المفعول في وقت لاحق من تاريخ استلامها أو التاريخ المحدد في الاستقالة.

(ج) إنهاء العضوية.

  1. (1) إنهاء عضوية الائتلاف وفقا للمواد أو القوانين أو إذا لم يحافظ العضو على أية مؤهلات للعضوية الموضحة في المواد أو هذه القوانين.
  2. '2' إذا ما خضعت المواد لأي إنهاء للعضوية، فإن حقوق العضو، بما في ذلك أي حقوق في ممتلكات التحالف، لا وجود لها تلقائيا.
  3. '3' باستثناء الحالات التي يكون فيها الإنهاء عن طريق التعليق أو الطرد وفقا للفقرة (د)، لا يخل هذا الإنهاء بحق العضو في التقدم بطلب لإعادة القبول.

(د) انضباط الأعضاء.

  1. (1) يكون للمجلس سلطة تعليق أو طرد أي عضو من المعاهدة لأي سبب أو أكثر من الأسباب التالية:
    1. (أ) انتهاك أي حكم من أحكام مواد التحالف أو قوانينه الفرعية أو قواعد سلوكه؛
    2. (ب) القيام بأي سلوك قد يضر بالائتلاف كما يحدده المجلس وفقا لتقديره الخاص؛
    3. (ج) لأي سبب آخر يرى المجلس، وفقا لتقديره المطلق والمطلق، أنه معقول، مع مراعاة الغرض من التحالف.
  2. '2' في حالة ما إذا تقرر المجلس طرد عضو أو وقف عضويته في الائتلاف، يقدم الرئيس أو أي موظف آخر يعينه المجلس، إشعارا إلى العضو بوقف عضويته أو طرده لمدة عشرين (20) يوما، ويقدم أسباب التعليق أو الطرد المقترح. يجوز للعضو تقديم مذكرات خطية إلى الرئيس، أو إلى أي موظف آخر قد يعينه المجلس، استجابة للإشعار الذي تم تلقيه خلال هذه الفترة العشرين (20) يوما. وفي حالة عدم تلقي الرئيس أو الرئيس أو أي موظف آخر يعينه المجلس، لا يجوز له أن يشرع في إخطار العضو بأن العضو موقوف عن العضوية أو طرده من عضوية الائتلاف. إذا وردت الطلبات الخطية وفقا لهذا القسم، سينظر المجلس في هذه الطلبات عند التوصل إلى قرار نهائي، ويخطر العضو بشأن هذا القرار النهائي في غضون عشرين (20) يوما أخرى من تاريخ اجتماع المجلس الذي يتخذ فيه القرار النهائي.
  1. '3' يجب أن يحدد قرار المجلس بتعليق عضوية العضو مدة التعليق، على ألا تتجاوز سنة واحدة(1).
  2. '4' يجب أن يصدر قرار المجلس بتعليق عضوية عضو بقرار عادي.
  3. '5' يجب أن يصدر قرار المجلس بطرد عضو بقرار خاص.
  4. '6' يكون قرار المجلس بتعليق عضوية العضو نهائيا وملزما للعضو، دون أي حق آخر في الاستئناف.
  5. '7' يخضع قرار المجلس بطرد عضو ما للطعن لدى الأعضاء عموما. يبدأ العضو المطرود الاستئناف برسالة موجهة إلى أمين التحالف في المكتب الرئيسي للتحالف. يضع الأمين مسألة طرد العضو على جدول أعمال الاجتماع السنوي أو الخاص القادم للأعضاء. ويجب أن يصدر قرار من الأعضاء بطرد العضو بقرار خاص. تستمر عضوية العضو في انتظار نتيجة الاستئناف، رهنا باستمرار امتثال العضو للمواد والقوانين. ويكون قرار العضوية نهائيا وملزما للعضو، دون أي حق آخر في الاستئناف.
  6. '8' في حالة إيقاف عضو عن العمل أو طرده، يجوز للعضو أن يتقدم بطلب خطي إلى المجلس لإعادته إلى منصبه. ولا يلتزم المجلس بالنظر في هذا الطلب ما لم يوافق مديران على الأقل على النظر في الطلب. ويلزم الحصول على أغلبية ثلثي أصوات المجلس لإعادة العمل.
  7. '9' يكون قرار المجلس بعدم إلغاء التعليق وإعادة عضو موقوف عن العمل نهائيا وملزما للعضو، دون أي حق آخر في الاستئناف.
  8. (س) يخضع قرار المجلس بعدم إعادة عضو مطرود إلى عضوية المجلس بشكل عام للطعن. يبدأ العضو المطرود الاستئناف برسالة موجهة إلى أمين التحالف في المكتب الرئيسي للتحالف. يضع الأمين مسألة إعادة العضو إلى منصبه على جدول أعمال الاجتماع السنوي أو الخاص القادم للأعضاء. ويجب أن يصدر قرار من الأعضاء بإعادة العضو بقرار عادي. ويكون قرار العضوية نهائيا وملزما للعضو، دون أي حق آخر في الاستئناف.
  9. (11) على الرغم من أي شيء في هذا القسم، لا يجوز لمجلس الإدارة أن يوقف أو يطرد العضو من منصب المدير الحالي، بل يدعو بدلا من ذلك إلى عقد اجتماع خاص للأعضاء بغرض تحديد ما إذا كان ينبغي إيقاف العضو الذي يشغل منصب المدير أو طرده.

4. اجتماعات الأعضاء

(أ) الأشخاص الذين يحق لهم الحضور. 1 - يكون الأشخاص الوحيدون الذين يحق لهم حضور اجتماع الأعضاء هم الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الاجتماع، والموظفون، والمديرون، والمحاسب العام للائتلاف، ومنسقو الموظفين الميدانيين الإقليميون، والموظفون الميدانيون، وغيرهم ممن يحق لهم أو يطلب منهم بموجب أي حكم من أحكام القانون أو المواد أو القوانين الداخلية للتحالف أن يكونوا حاضرين في الاجتماع. ولا يجوز قبول أي شخص آخر إلا بقرار من الأعضاء. ويجوز لرئيس الاجتماع أن يستعين بخدم ووكلاء لتقديم المساعدة في حسن سير الاجتماع، ويجوز له أن يقبلهم في الاجتماع لهذا الغرض.

  1. (ب) رئيس الاجتماع. في حالة غياب رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس، يختار الأعضاء الحاضرون والمؤهون للتصويت في الاجتماع مديرا آخر ليتولى رئاسة الاجتماع، وإذا لم يكن هناك مدير أو إذا رفض جميع المديرين الحاضرين العمل كرئيس ، يختار الأعضاء الحاضرون والمحق لهم التصويت في الاجتماع أحد الأرقام التي سيرأسون بها الاجتماع.
  2. (ج) النصاب القانوني- في عام 2005، كان من بين الأصوات
    1. '1' باستثناء انتخاب المديرين، يكون النصاب القانوني لمعاملة الأعمال في أي اجتماع للأعضاء (ما لم يطلب حضور عدد أكبر من الأعضاء بموجب القانون) 50 عضوا يحق لهم التصويت في الاجتماع، دون احتساب أي موظف أو مدير حاضر في الاجتماع، حاضرا شخصيا أو بالوكالة؛ شريطة ألا يكون في أي حال من الأحوال عقد أي اجتماع ما لم يكن هناك ما لا يقل عن 25 عضوا حاضرا شخصيا. وإذا كان النصاب القانوني حاضرا عند افتتاح اجتماع للأعضاء، يجوز للأعضاء الحاضرين أن يشرعوا في أعمال الاجتماع حتى لو لم يكن النصاب القانوني موجودا طوال الاجتماع.
    2. '2' يكون النصاب القانوني لانتخاب مدير في اجتماع للأعضاء 10 أعضاء يحق لهم التصويت على انتخاب المدير المذكور، دون احتساب أي موظف أو مدير حاضر في الاجتماع، حاضرا شخصيا أو بالوكالة، شريطة ألا تجرى أي انتخابات من هذا القبيل ما لم يكن هناك ما لا يقل عن 5 أعضاء حاضرين شخصيا. 12- وعلى الرغم مما تقدم، يعتبر النصاب القانوني لانتخاب مدير في اجتماع للأعضاء حاضرا عندما يمثل عدد بطاقات الاقتراع البريدية لانتخاب ذلك المدير ما لا يقل عن 25 في المائة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على انتخاب المدير المذكور.
  3. (د) التصويت على الحكم.
    1. '1' في أي اجتماع للأعضاء، تحدد كل مسألة بأغلبية الأصوات المدلى بها في هذه المسألة، ما لم ينص على خلاف ذلك المواد أو القوانين الفرعية أو القانون. في حالة المساواة في الأصوات سواء على رفع الأيدي أو على ورقة اقتراع أو على نتائج التصويت الإلكتروني، لا يجوز لرئيس الاجتماع أن يكون له صوت ثان أو يدلي بصوته، ويعتبر المسألة مهزومة.
    2. '2' يبت في كل سؤال يقدم إلى أي اجتماع للأعضاء بأغلبية الأصوات التي تعطى على رفع الأيدي ما لم ينص النظام الأساسي أو المواد أو هذه القوانين على خلاف ذلك.
  1. '3' في أي اجتماع، ما لم يطلب إجراء اقتراع، يكون إعلان الرئيس بأن قرارا قد صدر أو نفذ بالإجماع أو بأغلبية معينة أو فقدته أغلبية معينة أو لم تكن قد خسرته أو لم تحمله دليلا قاطعا على ذلك دون إثبات عدد أو نسبة الأصوات المسجلة لصالح الاقتراح أو ضده.
  2. '4' إذا طلب في أي جلسة إجراء اقتراع بشأن انتخاب رئيس أو بشأن مسألة التأجيل، يجري ذلك فورا دون تأجيل. وإذا طلب إجراء اقتراع بشأن أي مسألة أخرى، يتخذ على هذا النحو، سواء في وقت واحد أو في وقت لاحق في الجلسة أو بعد التأجيل كما يوجه الرئيس. وتعتبر نتيجة الاقتراع هي قرار الاجتماع الذي طلب فيه الاقتراع. ويمكن سحب طلب الاقتراع.

(ه) الاجتماعات السنوية- في عام 2005، عقدت منظمة

  1. '1' يعقد الائتلاف اجتماعا سنويا للأعضاء في موعد لا يتجاوز ما يلي:
    1. (أ) خمسة عشر شهرا بعد عقد الاجتماع السنوي السابق الأخير؛ أو
    2. (ب) بعد ستة أشهر من نهاية السنة المالية للتحالف.
  2. '2' يعقد الاجتماع السنوي للأعضاء في مكان داخل كندا حسبما يقرر المجلس بقرار.
  3. '3' يعقد الاجتماع السنوي للأعضاء في مثل هذا اليوم من كل سنة وفي الوقت الذي يحدده المجلس بقرار.
  4. '4' يقدم في الاجتماعات السنوية تقرير مديري شؤون الائتلاف عن السنة السابقة، وبيان مالي للائتلاف، وتقرير المحاسب العام، وما قد يقرره المديرون من معلومات وتقارير أخرى تتعلق بشؤون التحالف.

(و) الاجتماعات الخاصة- في عام 2005، عقدت منظمة العمل من 1- يجوز عقد اجتماعات أخرى للأعضاء (تعرف باسم "الاجتماعات الخاصة") بأمر من رئيس المجلس أو الرئيس أو من المجلس لعقدها في أي تاريخ وزمان وفي أي مكان داخل كندا. وبالإضافة إلى ذلك، يدعو رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس، إذا لم يفعل ذلك، إلى عقد اجتماع خاص للأعضاء بناء على طلب خطي للقيام بذلك لا يقل عن 5 في المائة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في هذه الجلسة.

(ز) التأجيلات- تم تأجيل الاجتماعات في 2005 إلى 2002 ويجوز للرئيس أن يرفع الجلسة نفسها من وقت لآخر بموافقة أي جلسة، ولا يلزم توجيه أي إشعار إلى الأعضاء بأي تأجيل. ويجوز عرض أي عمل تجاري أو التعامل معه في أي اجتماع مؤجل قد يكون عرض عليه أو تناول في الاجتماع الأصلي وفقا للإشعار الذي يدعو إلى ذلك.

5. اجتماعات المديرين

(أ) الأشخاص الذين يحق لهم الحضور. 2 - يكون الأشخاص الوحيدون الذين يحق لهم الحضور في اجتماع للمديرين هم الموظفون والمديرون والمحاسب العام للائتلاف ومنسقو الموظفين الميدانيون الإقليميون والموظفون الميدانيون وغيرهم ممن يحق لهم أو يطلب منهم بموجب أي حكم من أحكام القانون أو المواد أو القوانين الداخلية للتحالف أن يكونوا حاضرين في الاجتماع. ولا يجوز قبول أي شخص آخر إلا بناء على دعوة من رئيس الاجتماع أو بقرار من المديرين.

  1. (ب) الدعوة إلى عقد الاجتماعات. يجوز للرئيس أو رئيس المجلس أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو أي مديرين (2) الدعوة إلى اجتماعات المجلس في أي وقت. يعقد الأمين بتوجيه من الرئيس أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو أي مديرين اجتماعا للمديرين. يعقد اجتماع واحد على الأقل (1) كل ربع أعضاء مجلس الإدارة.
  2. (ج) مكان الاجتماعات- في عام 2005، تم في 1999، ويجوز عقد اجتماعات المجلس إما في المكتب الرئيسي للتحالف أو في أي مكان داخل كندا. يجوز لأي مدير المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة أو أي لجنة من لجان المجلس عن طريق هذا الهاتف أو الإلكتروني أو غيرها من وسائل الاتصال التي تسمح لجميع الأشخاص المشاركين في الاجتماع على التواصل بشكل كاف مع بعضهم البعض، ويعتبر المدير المشارك في مثل هذا الاجتماع بهذه الوسائل أن يكون حاضرا في ذلك الاجتماع لأغراض القانون وهذه القوانين.
  3. (د) إشعار الاجتماع.
    1. (1) يجب إخطار كل مدير في التحالف بوقت ومكان عقد اجتماع المجلس قبل 7 أيام على الأقل من موعد عقد الاجتماع (باستثناء اليوم الذي يتم فيه توجيه الإشعار ولكن يشمل اليوم الذي يتم فيه توجيه إشعار) بإحدى الطرق التالية :
      1. (أ) تسليمها شخصيا إلى آخر عنوان كما هو مبين في الإشعار الأخير الذي أرسله التحالف وفقا للمادة 128 (إشعار المديرين) أو 134 (إشعار بتغيير عنوان المدير أو المدير) من القانون؛
      2. (ب) ترسل بالبريد العادي المدفوع مسبقا إلى عنوان المدير على النحو المبين في (أ)؛
      3. (ج) بواسطة مرفق اتصال هاتفي أو إلكتروني أو غير ذلك من مرافق الاتصال في العنوان المسجل للمدير لهذا الغرض؛ أو
      4. (د) بواسطة وثيقة إلكترونية وفقا للجزء 17 (الوثائق في شكل إلكتروني أو غير ذلك) من القانون.
    2. '2' لا يكون الإشعار بعقد اجتماع ضروريا إذا كان جميع المديرين حاضرين، ولم يعترض أي منهم على عقد الاجتماع، أو إذا كان الغائبون قد تنازلوا عن إخطار بعقد هذا الاجتماع أو أعلنوا موافقتهم على عقده. لا يلزم إشعار الجلسة المؤجلة إذا كان الوقت والمكان

من الجلسة المؤجلة يتم الإعلان عنها في الاجتماع الأصلي. ما لم تنص القوانين الفرعية على خلاف ذلك، لا يلزم أن يحدد إشعار الاجتماع الغرض أو النشاط التجاري الذي سيتم التعامل معه في الاجتماع باستثناء أن إشعار اجتماع المديرين يحدد أي مسألة يشار إليها في القسم الفرعي 138(2) (حدود السلطة) من القانون الذي سيتم التعامل معه في الاجتماع. 1- يجوز لأي مدير أن يتنازل عن أي اجتماع أو أي مخالفة في أي اجتماع أو في الإشعار به.

  1. (ه) الرئيس. ينتخب المجلس من بين أعضائه من وقت لآخر رئيسا للمجلس ونائبا لرئيس المجلس. يرأس رئيس المجلس، عند الحضور، جميع اجتماعات المجلس والأعضاء. وفي غياب رئيس المجلس، يرأس نائب رئيس المجلس، عند حضور الاجتماعات، جميع اجتماعات المجلس والأعضاء. في غياب كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس في اجتماع المجلس، يختار المديرون الحاضرون أحد عددهم ليكون رئيسا للاجتماع.
  2. (و) النصاب القانوني- في عام 2005، كان من بين الأصوات النصاب القانوني في أي اجتماع للمجلس يكون حضور أغلبية بسيطة من المديرين الذين كانوا يعملون آنذاك شخصيا أو عن طريق الهاتف أو الإلكتروني أو أي مرفق اتصال آخر
  3. (ز) الاجتماعات المنتظمة- في عام 2005، عقدت منظمة يجوز للمجلس تعيين يوم أو أيام في أي شهر أو أشهر للاجتماعات العادية للمجلس في مكان وساعة ليتم تسميتها. ترسل نسخة من أي قرار يصدره المجلس يحدد مكان ووقت هذه الاجتماعات العادية للمجلس إلى كل مدير فور صدورها، ولكن لا يلزم إشعار آخر لأي اجتماع عادي من هذا القبيل إلا إذا كانت المادة الفرعية 136 (3) (إشعار الاجتماع) من القانون تتطلب تحديد الغرض منها أو الأعمال التجارية في الإشعار.
  4. (ح) التصويت على الحكم.
    1. '1' في جميع اجتماعات المجلس، يبت في كل مسألة بأغلبية الأصوات المدلى بها بشأن المسألة. كل مدير مخول بممارسة صوت واحد (1). وفي حالة تساوي الأصوات، لا يجوز لرئيس الاجتماع أن يدلي بصوت ثان أو يدلي بصوته، وتعتبر المسألة مهزومة.
    2. '2' في أي اجتماع ما لم يطلب إجراء اقتراع، يكون إعلان الرئيس بأن قرارا قد صدر بالإجماع أو بأغلبية معينة أو خسر أو لم يكن بأغلبية معينة دليلا قاطعا على ذلك دون إثبات عدد أو نسبة الأصوات المسجلة لصالح الاقتراح أو ضده.
  5. '1' اللجان.

(1) يجوز للمجلس من وقت لآخر أن يعين أي لجنة أو هيئة استشارية أخرى، حسبما يراه ضروريا أو مناسبا لهذه الأغراض، ورهنا بهذا القانون، بصلاحيات يراها المجلس مناسبة. ويجوز لأي لجنة من هذه اللجان أن تضع نظامها الداخلي الخاص بها، رهنا باللوائح أو التوجيهات التي قد يضعها المجلس من وقت لآخر، وشريطة ألا تكون غير متسقة مع القانون أو اللائحة التنفيذية أو المواد أو هذه اللوائح الداخلية أو

قواعد روبرت للنظام. يعين أعضاء اللجان من قبل المجلس ويمسكون مناصبهم بسرور. يجوز عزل أي عضو في اللجنة بقرار من مجلس الإدارة.

  1. '2' لا تملك أي لجنة سلطة التصرف لصالح التحالف أو بالنيابة عنه أو الالتزام بأي عمل أو إلزامه بأي عمل، ما لم تحدد هذه السلطة صراحة في قرار المجلس الذي يعين اللجنة؛ وإلا فإن اللجان لا تملك سوى سلطة تقديم توصيات إلى المجلس، كما يجوز للمجلس، من وقت لآخر، أن يوجهها.
  2. '3' تقدم كل لجنة إلى المجلس تقارير من قبيل ما يجوز للمجلس أن يطلبه من وقت لآخر، ولكن على أي حال، تقدم كل لجنة تقريرا سنويا إلى المجلس في الوقت الذي يحدده المجلس من وقت لآخر.

6. ضباط

(أ) الضباط - في عام 2005، كان من بين ال يعين المجلس سنويا أو بقدر ما يقتضي الأمر رئيسا أو نائبا أو أكثر للرئيس وأمينا، وإذا اعتبر ذلك مستصوبا، يجوز له أن يعين سنويا أو بقدر ما يقتضي الأمر أمين خزانة وأمينا مساعدا أو أكثر. ولا يحتاج أي من الموظفين المذكورين، باستثناء الرئيس أو رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس، إلى أن يكونوا أعضاء في المجلس، ولكن يجب أن يكون جميع الموظفين أعضاء في التحالف. ويجوز أن يشغل منصبي أمين الصندوق وأمين الخزانة، حسب تقدير المجلس، نفس الشخص الذي قد يكون معروفا، ولكن لا يلزم، بأنه أمين الخزانة. ولا يجوز لأي شخص أن يشغل أكثر من منصب واحد باستثناء منصب أمين الخزانة وأمين الخزانة. يجوز للمجلس تعيين الموظفين والوكلاء الآخرين حسبما يراه ضروريا ممن تكون لهم السلطة ويؤهون الواجبات التي يحددها المجلس من وقت لآخر.

  1. (ب) ضباط الشرف. ويجوز للمجلس من وقت لآخر تعيين هؤلاء الموظفين الشرفاء حسبما يرون ذلك مناسبا.
  2. (ج) وصف المكاتب.

'1' ما لم يحدد المجلس خلاف ذلك، يجوز له، رهنا بهذا القانون، تعديل هذه الواجبات والصلاحيات أو تقييدها أو استكمالها، أن تتولى مكاتب التحالف، إذا عينت وإذا عين الموظفون، الواجبات والسلطات التالية المرتبطة بمناصبهم:

  1. (أ) رئيس المجلس - يكون رئيس المجلس مديرا. يرأس رئيس مجلس الإدارة، عند الحضور، جميع اجتماعات مجلس الإدارة والأعضاء. 1- يتولى الرئيس الواجبات والصلاحيات الأخرى التي يحددها المجلس.
  2. (ب) نائب رئيس المجلس - يكون نائب رئيس المجلس مديرا. إذا كان رئيس المجلس غائبا أو غير قادر على التصرف أو رفض التصرف، يرأس نائب رئيس المجلس، عند الحضور، على الإطلاق

اجتماعات مجلس الإدارة والأعضاء. يتولى نائب الرئيس الواجبات والصلاحيات الأخرى التي يحددها المجلس.

(ج) الرئيس-

  1. (1) يكون الرئيس هو المسؤول التنفيذي الأول للائتلاف ويكون مسؤولا عن تنفيذ الخطط والسياسات الاستراتيجية للتحالف. ويكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس عن تنسيق جميع شؤون التحالف. 1- يتولى الرئيس، رهنا بسلطة المجلس، الإشراف العام على شؤون التحالف.
  2. '2' يوقع الرئيس العقود أو الوثائق أو الصكوك كتابة حسبما يقتضي توقيعه. وفي جميع المسائل التي تؤثر على الائتلاف، يعتبر الرئيس وكيلا للائتلاف يعمل تحت السلطة وبقصد صريح وتوجيه صريح من المجلس أو أي لجنة منه، حسب الحالة.
  3. (ثالثا) بالإضافة إلى أي سلطة أو واجبات أخرى تسند إليها توجيهات المجلس، يمارس الرئيس الإشراف العام والفعلي على:

الأول. اختيار جميع الموظفين وتوظيفهم والإشراف عليهم وإبراء ذمهم، رهنا بتصديق المجلس على ذلك؛

2 - تشكيل لجنة خاصة مخصصة، من سنة إلى أخرى، تتألف من نفسه واثنين آخرين من موظفي التحالف، من أجل تحديد المرتبات وأي مسائل إدارية أخرى تؤثر على إنشاء وصيانة المكتب الرئيسي للتحالف والأفراد العاملين فيه؛

الثالث. إعداد وتقديم التقارير والبيانات التي قد يقوم بها المجلس من وقت لآخر مباشرة، وتقديمها إلى المجلس، أو إلى أي مدير أو موظف في التحالف، أو إلى أي اجتماع لأعضاء التحالف؛

4- إعداد الميزانية السنوية للتحالف، مع عرض الإيرادات والنفقات المتوقعة؛ و

5. حفظ الأمن وحالة جيدة لإصلاح جميع الممتلكات المادية للتحالف.

(د) نائب الرئيس - يتولى نائب الرئيس أو، إذا كان أكثر من نائب رئيس، من حيث الأقدمية، جميع السلطات ويؤتي بالمهام التي يؤديها الرئيس في غياب الرئيس أو عجزه أو رفضه. يوقع نائب الرئيس أو، إذا كان أكثر من نائب رئيس، على العقود أو الوثائق أو الصكوك الكتابية التي تتطلب توقيعه، ويكون له الصلاحيات والواجبات الأخرى التي يسندها إليه المجلس من وقت لآخر.

(ه) الأمين - يحضر الأمين جميع اجتماعات المجلس وأعضاءه ولجانه ويكون أمينا لها. يتولى الأمين مسؤولية الدفاتر الدقيقة للتحالف ويدخل أو يتسبب في إدخالها في دفتر دقائق التحالف، ومحاضر جميع الإجراءات في هذه الاجتماعات؛ يقوم الأمين بتقديم أو سبب لتقديمه، عند إصدار تعليماته، إلى الأعضاء والمديرين والمحاسب العام وأعضاء اللجان؛ يكون الأمين أمينا لجميع الكتب والأوراق والسجلات والوثائق وغيرها من الصكوك التابعة للتحالف، بما في ذلك جميع الوثائق والسجلات المشار إليها في المادة 21 (سجلات الشركات) من القانون. يوقع الأمين على العقود أو الوثائق أو الصكوك الكتابية التي تتطلب توقيعه، ويكون له الصلاحيات والواجبات الأخرى التي يسندها إليه المجلس من وقت لآخر أو حسبما يحدث في مكتبه.

  1. (و) أمين الخزانة - إذا عين أمين الخزانة، تكون له الصلاحيات والواجبات التي يحددها المجلس. 2- رهنا بأحكام أي قرار يصدر عن المجلس، يتولى أمين الخزانة رعاية وحضانة جميع أموال وسندات التحالف، ويودعها باسم التحالف في مصرف أو مصارف أو لدى الوديع أو الوديعين الذين يجوز للمجلس توجيههم. يوقع أمين الخزانة على العقود أو الوثائق أو الصكوك الكتابية التي تتطلب توقيعه، ويكون له الصلاحيات والواجبات الأخرى التي يسندها إليه المجلس من وقت لآخر أو حسبما يحدث لمكتبه. يجوز أن يطلب من أمين الخزانة منح هذا السند لأداء واجباته بشكل أمين كما قد يطلب المجلس حسب تقديره غير المنضبط، ولكن لا يتحمل أي مدير مسؤولية عدم طلب أي سند أو عدم كفاية أي سند أو عن أي خسارة بسبب فشل التحالف في الحصول على أي تعويض بذلك.
  2. (زاي) الأمين المساعد - يؤدي الأمين المساعد، أو، إذا كان أكثر من سكرتير واحد، الأمين المساعد حسب الأقدمية، جميع واجبات الأمين في غياب الأمين أو عدم قدرته على التصرف أو رفضه. يوقع الأمين المساعد، أو، إذا كان أكثر من سكرتير واحد، على العقود أو الوثائق أو الصكوك الكتابية التي تتطلب توقيعه أو توقيعها، ويكون له الصلاحيات والواجبات الأخرى التي قد يسندها إليه المجلس من وقت لآخر.
  3. (ح) أمين الخزانة المساعد - يقوم أمين الخزانة المساعد، أو، إذا كان أكثر من أمين خزانة مساعد، بترتيب الأقدمية، بأداء جميع واجبات أمين الخزانة في غياب أمين الخزانة أو عدم قدرته على التصرف أو رفضه. يقوم أمين الخزانة المساعد، أو، إذا كان أكثر من واحد، من أمناء الخزانة المساعدين بتوقيع العقود أو الوثائق أو الصكوك الكتابية التي تتطلب توقيعه أو توقيعها، ويكون له الصلاحيات والواجبات الأخرى التي قد تسند إليه من وقت لآخر، أو لها، أو لهم من قبل المجلس. قد يطلب من أمين الخزانة المساعد، أو، إذا كان أكثر من واحد، من أمناء الخزانة المساعدين، أن يقدم مثل هذا السند لأداء واجباته أو واجباتهم بأمانة كما قد يطلب المجلس حسب تقديرهم غير المنضبط، ولكن لا يتحمل أي مدير مسؤولية عدم طلب أي سند أو عدم كفاية أي سند أو عن أي خسارة بسبب فشل الائتلاف في الحصول على أي تعويض بذلك.
  1. (ط) المستشار العام - يتولى المستشار العام، الذي يكون محاميا ومحاميا في وضع جيد مع جمعية قانونية إقليمية، مسؤولية تقديم المشورة للائتلاف في جميع المسائل المتعلقة بإدارة الشركات، وقانون العمل والعمل، والمسؤولية المدنية والتجارية. ويكون المستشار العام مستشارا للتحالف في أي دعوى مدنية ترفعها أو ترفع ضد الائتلاف.
  2. (ي) المستشار الخاص - يكون المستشار الخاص، الذي يكون محاميا ومحاميا في وضع جيد مع جمعية قانونية إقليمية، مسؤولا عن تقديم المشورة للائتلاف في جميع المسائل المتعلقة بقانون الأسلحة النارية والأسلحة، ويوجه دفاع التحالف عن التغيير التشريعي لتعزيز أغراضه وأهدافه، ويكون المستشار الخاص مستشارا للتحالف في أي مسألة يكون فيها طرفا أو متدخلا حيثما يكون القانون الأسلحة النارية والأسلحة ، أو تفسيرها ، هو في القضية.

(ك) المدير العام – يجوز للمجلس، من وقت لآخر، تعيين مدير عام، ويجوز له تفويض سلطة إدارة وتوجيه أعمال التحالف ومكاتبه، حسبما يقرر المجلس من وقت لآخر (باستثناء المسائل والواجبات التي يجب، بموجب القانون، أن يقوم بها أو يؤديها المجلس أو الأعضاء). يقدم المدير العام تقريرا عن شؤون التحالف حسبما يقتضيه المجلس من وقت لآخر.

'2' تكون سلطات وواجبات جميع موظفي التحالف الآخرين مثل شروط انخراطهم أو ما يطلبه المجلس أو الرئيس منهم. يجوز للمجلس، من وقت لآخر، ووفقا لهذا القانون، أن يغير أو يضيف إلى أو يحد من صلاحيات وواجبات أي موظف.

(د) الشواغر في المنصب
'1' ما لم تتم إقالته وفقا للفقرة (ه)، يتولى الموظف منصبه

حتى وقت سابق من:

  1. (أ) تعيين خلف الموظف،
  2. (ب) استقالة الضابط،
  3. (ج) أن يكون هذا الموظف مديرا (إذا كان ذلك ضروريا للتعيين)،
  4. (د) هذا الموظف الذي توقف عن أن يكون عضوا في التحالف في وضع جيد، أو
  5. (ه) وفاة هذا الضابط.

'2' إذا كان مكتب أي موظف من أعضاء الائتلاف شاغرا أو أصبح شاغرا، يجوز للمديرين، بقرار منه، تعيين شخص لشغل هذا المنصب الشاغر.

  1. (ه) أجور الموظفين وعزلهم. ويجوز للمديرين تحديد الأجر (إن وجد) الذي يتعين دفعه لموظفي التحالف. يخضع جميع الموظفين للعزل بقرار عادي من المجلس في أي وقت مع أو بدون سبب.
  2. (و) تفويض مهام الموظفين. وفي حالة غياب أو عدم القدرة على التصرف من قبل الرئيس أو نائب الرئيس أو أي موظف آخر في الائتلاف أو لأي سبب آخر قد يراه المديرون كافيا، يجوز للمديرين تفويض جميع أو أي من صلاحيات هذا الموظف إلى أي موظف آخر أو إلى أي مدير في الوقت الحاضر.
  3. (ز) حدود المدة. ولا يجوز لأي شخص أن يشغل نفس المنصب لأكثر من سنتين متتاليتين. لا يجوز لأي شخص أن يكون ضابطا في التحالف كان ضابطا (في أي منصب) لمدة أربع (4) أو أكثر من السنوات الست الأخيرة (6).
  1. محاسب عام. يعين الأعضاء في كل اجتماع سنوي محاسبا عاما لإجراء مراجعة للبيانات المالية للتحالف للاضطلاع بالوظيفة حتى الاجتماع السنوي المقبل شريطة أن يتمكن المديرون من ملء أي وظيفة شاغرة مؤقتة في مكتب المحاسب العام. يحدد المجلس أجر المحاسب العام من وقت لآخر.
  2. الموظفون الميدانيون ومنسقو الموظفين الميدانيين الإقليميين
    1. (أ) الموظفون الميدانيون- في عام 2005، كان من بين يجوز لأي فرد مقيم في كندا وعمره 19 سنة أو أكثر، وكان عضوا فرديا أو فردا من كبار الأعضاء أو أحد أفراد الأسرة أو عضو مدى الحياة أو عضوا أقدم مدى الحياة لمدة سنة واحدة على الأقل، أن يتقدم بطلب ليصبح موظفا ميدانيا برسالة إلى مدير مقاطعة الفرد أو إقليم إقامته، وهذه الرسالة تتضمن المعلومات التالية :
      1. '1' الاسم والعنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني؛
      2. '2' عدد أعضائها؛
      3. '3' الدائرة الانتخابية الاتحادية التي يقيمون فيها؛
      4. '4' سيرة ذاتية موجزة، بما في ذلك بيان عن سبب رغبة العضو في أن يصبح موظفا ميدانيا؛
      5. '5' صورة فوتوغرافية حديثة للعضو.
    2. (ب) التعيين- في عام 2005، كان من بين ال يجوز لنائب رئيس برنامج الموظفين الميدانيين تعيين عضو أو أكثر في وضع جيد للتحالف تقدموا بطلبات ليكونوا موظفين ميدانيين كضباط ميدانيين للتحالف.  وتستند التعيينات إلى توافر الموظفين الميدانيين، ومستويات العضوية في مختلف مناطق كندا، والبرامج التي سيتم تقديمها، وكل ذلك دون حصر حسب الجغرافيا أو غير ذلك، وستكون وفقا لتقدير نائب رئيس برنامج الموظفين الميدانيين. يجوز تغيير أو تغيير التعيينات من وقت لآخر حسب ما يراه مجلس الإدارة ضروريا.

(ج) المديرون والموظفون. ومديرو التحالف وموظفوه هم بحكم مناصبهم ضباط ميدانيون في التحالف.

(د) المنسقون الميدانيون الإقليميون- في عام 2009، كان من بين المنسقين الميدانيين الإقليميين المنسقون يعين نائب رئيس برنامج الموظفين الميدانيين منسقين إقليميين للمسؤولين الميدانيين لتسهيل تنفيذ برنامج CCFR في جميع أنحاء البلاد.  وستستند التعيينات إلى توافر منسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين، ومستويات العضوية في مختلف مناطق كندا، والبرامج التي سيتم تقديمها، وكل ذلك دون حصر حسب الجغرافيا أو غير ذلك، وستكون وفقا لتقدير نائب رئيس برنامج الموظفين الميدانيين.   يجوز تغيير أو تغيير التعيينات من وقت لآخر حسب ما يراه مجلس الإدارة ضروريا.

(ه) إعداد التقارير من جانب منسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين. يقدم المنسقون الميدانيون الإقليميون تقاريرهم إلى مجلس الإدارة من خلال نائب رئيس برنامج الموظفين الميدانيين، بالتشاور مع المديرين العاملين في المحافظة الذين يعينونهم.

(و) تقارير الموظفين الميدانيين- قدم الموظفون الميدانيون تقارير عن المجالات التي يمكن أن تكون قد ينحو إلى إعادة يقدم الموظفون الميدانيون تقاريرهم إلى مجلس الإدارة من خلال منسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين التابعين لكل منهم.

(ز) الاجتماعات- في عام 2005، عقدت 2 - يشارك الموظفون الميدانيون في الاجتماعات عن طريق مرفق الاتصالات الهاتفي أو الإلكتروني أو غيره من المرافق التي تسمح لجميع الأشخاص المشاركين في الاجتماع بالتواصل على نحو ملائم مع بعضهم البعض على النحو التالي:

  1. '1' يجتمع كل موظف ميداني في منطقة معينة، كل شهر، بمنسقه الميداني الإقليمي؛
  2. '2' يجتمع كل ثلاثة أشهر جميع الموظفين الميدانيين ومنسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين الذين يبلغون مدير معين بهذا المدير؛
  3. '3' يجتمع جميع الموظفين الميدانيين ومنسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين، على أساس سنوي، بمجلس الإدارة وموظفي التحالف.

(ح) الواجبات والمسؤوليات. 2 - يقوم الموظفون الميدانيون، بتوجيه من منسقيهم الميدانيين الإقليميين بما يلي:

  1. '1' حضور جميع المناسبات المتصلة بالأسلحة النارية في منطقتها أو في المناطق المحيطة بها، بما في ذلك معارض الأسلحة النارية، والمعارض التجارية الصناعية، والعروض الرياضية، وأحداث الرماية، ومسابقات الرماية، وما إلى ذلك؛
  2. '2' الاتصال بانتظام مع عضو البرلمان من أجل دائرته الانتخابية، والاجتماع به لمناقشة المسائل التي تمس الأسلحة النارية ومالكي الأسلحة النارية ومستخدميها، وتعزيز أغراض وأهداف التحالف؛
  3. '3' الاتصال بجميع الشركاء في الصناعة في منطقتهم والاجتماع بهم بانتظام، بما في ذلك ميادين الرماية، ونوادي الرماية، والأعمال التجارية التي تبيع الأسلحة النارية أو السلع والخدمات المتصلة بالأسلحة النارية؛
  4. '4' تعريف أشخاص جدد بأنشطة الرماية والصيد وغيرها من أنشطة الأسلحة النارية؛
  5. '5' تمثيل الائتلاف علنا في المناسبات المجتمعية؛ و
  6. '6' أن تكون متاحة لمناقشة الأسئلة العامة المتعلقة بالأسلحة النارية والإجابة عليها من الأعضاء أو الجمهور.

'1' الإزالة- الإزالة. يجوز لمجلس الإدارة إلغاء لقب منسق الموظفين الميدانيين الإقليميين أو الموظف الميداني أو كليهما في أي وقت لأي سبب وجيه بقرار خاص. وفي حالة الحالة التي تتطلب اتخاذ إجراء عاجل، يجوز لمديره أن يعزل موظفا ميدانيا مؤقتا من قبل منسقه الميداني الإقليمي، ويجوز لمديره أن يعزله على أساس مؤقت، على أن يصدق على هذا الترحيل المؤقت في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

(ي) المصطلح.

  1. '1' ما لم تتم إزالة الموظف الميداني وفقا للفقرة '1'، يتعين عليه أن يشغل المكتب حتى وقت مبكر من:
    1. (أ) استقالة الموظف الميداني؛
    2. (ب) أن يكون هذا الموظف الميداني عضوا في التحالف في وضع جيد؛ أو
    3. (ج) وفاة هذا الموظف الميداني.
  2. '2' ما لم تتم إقالته وفقا للفقرة '1'، يتولى منسق ميداني إقليمي منصبه حتى وقت مبكر من:
    1. (أ) الذكرى السنوية الخامسة لتعيين منسق ميداني إقليمي؛
    2. (ب) استقالة منسق الموظفين الميدانيين الإقليميين؛
    3. (ج) أن يكون منسق الموظفين الميدانيين الإقليميين عضوا في التحالف في وضع جيد؛ أو
    4. (د) وفاة منسق شؤون الموظفين الميدانيين الإقليميين.
  3. '3' لا يوجد في هذا القسم الفرعي ما يمنع المجلس من إعادة تعيين منسق إقليمي للموظف الميداني لفترة ولاية جديدة في نهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات.

9. تعويضات وحماية المديرين والضباط وغيرهم

(أ) تعويضات للمديرين والمسؤولين وغيرهم. كل مدير أو موظف في التحالف أو أي شخص آخر قام أو على وشك تحمل أي مسؤولية نيابة عن التحالف وورثته ومنفذيه وإدارييه، والعقارات والآثار، على التوالي، يجب تعويضها من وقت لآخر وفي جميع الأوقات، وحفظها غير مؤذية من أموال التحالف ، من وضد:

  1. '1' جميع التكاليف والرسوم والنفقات أيا كانت ما يتحمله أو يتحمله هذا المدير أو الموظف أو أي شخص آخر في أي إجراء أو دعوى أو إجراء أو دعوى أو دعوى ضده أو شرع فيها أو حوكم بشأنها، بسبب أو فيما يتعلق بأي فعل أو فعل أو مسألة أو أي شيء من أي نوع قام به أو قام به أو سمح به، في أو بشأن تنفيذ واجبات مكتبه؛ و
  2. '2' جميع التكاليف والرسوم والنفقات الأخرى التي يتحملها أو يتحملها في شؤونه أو بشأنها أو فيما يتعلق بها، باستثناء التكاليف أو الرسوم أو النفقات التي يتسبب فيها إهماله المتعمد أو تقصيره.

(ب) لحماية المديرين والموظفين.

  1. (1) لا يكون أي مدير أو موظف في الوقت الحاضر من التحالف مسؤولا عن أفعال أو إيصالات أو إهمال أو تقصير أي مدير أو موظف آخر أو موظف آخر أو عن أي خسارة أو ضرر أو نفقات تحدث للتحالف من خلال عدم كفاية أو نقص في حق الملكية لأي ممتلكات يتم الحصول عليها بأمر من المجلس أو لصالح التحالف أو نيابة عنه أو عن عدم كفاية أو نقص أي ضمان في أو التي توضع عليها أي أموال أو ممتلكات التحالف أو استثمارها أو لأي خسارة أو ضرر ينشأ عن إفلاس أو إعسار أو فعل شركي من أي شخص أو شركة أو شركة يتم أو أي أموال أو أوراق مالية أو آثار يتم إيداعها أو إيداعها أو لأي خسارة أخرى ، أو الضرر أو سوء الحظ مهما حدث في تنفيذ واجبات مكتب أو أمانة هذا المدير أو الموظف المعني أو فيما يتعلق به ما لم يحدث ذلك عن طريق أو من خلال فعل غير مشروع أو متعمد من قبل هذا المدير أو الموظف نفسه أو من خلال إهماله أو تقصيره غير المشروع والمني.
  2. '2' لا يقع على عاتق المديرين في الوقت الحاضر أي واجب أو مسؤولية فيما يتعلق بأي عقد أو عمل أو معاملة سواء تمت أو تمت أو دخلت باسم التحالف أو بالنيابة عنه، باستثناء ما كان قد تم تقديمه إلى المجلس وأذن به. إذا كان أي مدير أو موظف في التحالف قد تم توظيفه من قبل أو قام بأداء خدمات للتحالف بخلاف كونه مديرا أو موظفا أو كان عضوا في شركة أو مساهم أو مدير أو موظف في شركة تستخدمها أو تؤدي خدمات للتحالف، فإن كونه مديرا أو موظفا في التحالف لا يجوز أن يجرد هذا المدير أو الموظف أو هذه الشركة من الميزات أو الشركة، كما قد تكون الحالة، من الحصول على مكافأة مناسبة لهذه الخدمات.

10. إشعارات
(أ) طريقة تقديم الإشعارات.

(1) أي إشعار (أي مصطلح يتضمن أي رسالة أو مستند) يتم تقديمه (أي مصطلح يتضمن الإرسال أو التسليم أو الخدمة)، بخلاف إشعار اجتماع الأعضاء أو اجتماع مجلس الإدارة، عملا بالقانون أو المواد أو النظام الأساسي أو غير ذلك إلى عضو أو مدير أو موظف أو عضو في لجنة من لجان مجلس الإدارة ، أو إلى المحاسب العام يجب أن تعطى بما فيه الكفاية:

  1. (أ) إذا سلمت شخصيا إلى الشخص الذي سيعطى إليه أو إذا سلمت إلى عنوان ذلك الشخص على النحو المبين في سجلات التحالف أو في حالة إخطار المدير بآخر عنوان كما هو مبين في الإشعار الأخير الذي أرسله التحالف وفقا للمادة 128 (إشعار المديرين) أو 134 (إشعار بتغيير عنوان المدير أو المدير) من القانون؛ أو
  2. (ب) إذا أرسلت بالبريد إلى هذا الشخص في عنوان مسجل لهذا الشخص عن طريق البريد العادي المدفوع مسبقا أو الجوي؛ أو

(ج) إذا أرسل إلى ذلك الشخص بواسطة مرفق اتصال هاتفي أو إلكتروني أو غير ذلك من مرافق الاتصال في العنوان المسجل لهذا الغرض؛ أو

(د) إذا قدمت في شكل وثيقة إلكترونية وفقا للجزء 17 (الوثائق في شكل إلكتروني أو غير ذلك) من القانون.

'2' يعتبر الإشعار الذي يسلم على هذا النحو قد أعطي عندما يسلم شخصيا أو إلى العنوان المسجل على النحو المذكور أعلاه؛ ويعتبر الإشعار المرسل بالبريد كذلك قد أعطي عند إيداعه في مكتب بريد أو صندوق رسائل عامة؛ ويعتبر الإشعار المرسل بأي وسيلة من وسائل الاتصال المرسلة أو المسجلة قد أعطي عند إرساله أو تسليمه إلى شركة الاتصالات أو الوكالة المناسبة أو ممثلها لإرساله. يجوز للأمين تغيير أو سبب تغيير العنوان المسجل لأي عضو أو مدير أو موظف أو محاسب عام أو عضو في لجنة تابعة للمجلس وفقا لأي معلومات يعتقد الأمين أنها موثوقة.

  1. (ب) التوقيعات على الإشعارات. يجوز كتابة توقيع أي مدير أو موظف في التحالف على أي إشعار أو وثيقة أخرى يعطيها التحالف، أو ختمها، أو كتابتها أو طباعتها، أو كتابتها جزئيا، أو ختمها، أو كتابتها أو طباعتها.
  2. (ج) حساب الوقت. 2- في حالة اشتراط تقديم إشعار أو إشعار بعدد معين من الأيام يمتد على مدى أي فترة، يحسب يوم الخدمة أو نشر الإشعار، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا العدد من الأيام أو أي فترة أخرى.
  3. (د) إثبات الخدمة. ويكون إعلان الأمين بأن الإشعار قد صدر عملا بهذه القوانين الداخلية دليلا كافيا وقاطعا على توجيه هذا الإشعار ويكون ملزما لكل عضو أو مدير أو موظف أو محاسب عام في التحالف.
  4. (ه) الإغفالات والأخطاء. إن الإغفال العرضي لإعطاء أي إشعار لأي عضو أو مدير أو موظف أو عضو في لجنة من لجان مجلس الإدارة أو المحاسب العام، أو عدم تلقي أي إشعار من أي شخص من هذا القبيل حيث قدم التحالف إشعارا وفقا للقوانين الفرعية أو أي خطأ في أي إشعار لا يؤثر على مضمونه لا يبطل أي إجراء يتم اتخاذه في أي اجتماع يتعلق به الإشعار أو يستند إليه خلاف ذلك.

11. النظام الداخلي. تخضع جميع اجتماعات الائتلاف، سواء كانت اجتماعات الأعضاء أو اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجان، لقواعد روبرت للنظام المعدلة حديثا. في حالة وجود أي تعارض بين قواعد روبرت للنظام المنقحة حديثا والمواد أو القوانين الفرعية، تسود المواد والقوانين الفرعية إلى حد أي تناقض.

12. حل النزاعات
(أ) الوساطة والتحكيم. الخلافات أو الخلافات بين الأعضاء والمديرين،

الموظفين ومنسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين والموظفين الميدانيين وأعضاء اللجان

أو المتطوعين من التحالف هي قدر الإمكان إلى حل وفقا للوساطة والتحكيم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 12 (ب) من هذه القوانين الفرعية.

(ب) آلية تسوية المنازعات. في حالة عدم حل نزاع أو خلاف بين الأعضاء أو المديرين أو الموظفين أو المنسقين الميدانيين الإقليميين أو الموظفين الميدانيين أو أعضاء اللجنة أو الموظفين أو المتطوعين في التحالف الناشئ عن المواد أو القوانين أو ذات الصلة بها، أو من أي جانب من جوانب عمليات التحالف في اجتماعات خاصة بين الطرفين ، ثم دون المساس بحقوق الأعضاء أو المديرين أو الموظفين أو منسقي الموظفين الميدانيين الإقليميين أو الموظفين الميدانيين أو أعضاء اللجنة أو موظفي أو متطوعي التحالف أو أي طريقة أخرى على النحو المنصوص عليه في المواد أو القوانين الفرعية أو القانون، وكبديل لهذا الشخص الذي رفع دعوى قانونية أو إجراء قانوني ، تتم تسوية هذا النزاع أو الخلاف من خلال عملية تسوية المنازعات على النحو التالي:

  1. '1' يقدم النزاع أو الخلاف أولا إلى فريق من الوسطاء يعين بموجبه الطرف وسيطا واحدا، ويعين الطرف الآخر (أو مجلس الائتلاف) وسيطا واحدا، ويعين الوسيطان المعينان معا وسيطا ثالثا. وسيجتمع الوسطاء الثلاثة بعد ذلك مع الاطراف المعنية فى محاولة للتوسط فى التوصل الى حل بين الاطراف .
  2. '2' يجوز تخفيض عدد الوسطاء من ثلاثة إلى واحد أو اثنين بناء على اتفاق الطرفين.
  3. '3' إذا لم ينجح الطرفان في حل النزاع عن طريق الوساطة، يتفق الطرفان على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أمام محكم واحد، لا يكون أي من الوسطاء المشار إليهم أعلاه، وفقا للتشريعات الإقليمية أو الإقليمية التي تحكم التحكيم المحلي المعمول به في المقاطعة أو الإقليم الذي يقع فيه مكتب التحالف المسجل أو على النحو المتفق عليه خلاف ذلك من قبل أطراف النزاع. يتفق الطرفان على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالتحكيم يجب أن تبقى سرية ولا يجوز الكشف عن أي نوع. يكون قرار المحكم نهائيا وملزما ولا يجوز الطعن فيه في مسألة واقع أو قانون أو واقع وقانون مختلطين.
  4. '4' يتحمل طرفي النزاع أو الخلاف جميع تكاليف الوسطاء المعينين وفقا لهذا الفرع. يتحمل جميع تكاليف المحكمين المعينين وفقا لهذا القسم من قبل الأطراف التي قد يحددها المحكمون.

13. سن القوانين الفرعية وإلغائها وتعديلها
(أ) لا يجوز أن يتم إنشاء أو تعديل أو إلغاء القوانين الفرعية للتحالف إلا بناء على

القرار الذي تم تمريره:

'1' دعوة 2/3 من الأعضاء الذين يحضرون جلسة خاصة إلى وضع قانون أو تعديله أو إلغائه؛ أو

'2' بأغلبية أصوات جميع أعضاء الائتلاف الذين لهم الحق في التصويت، يتم هذا التصويت عن طريق البريد أو الاقتراع الإلكتروني.

(ب) ترسل نسخة من أي نظام داخلي يقره اجتماع سنوي أو خاص للأعضاء (بما في ذلك قانون داخلي يعدل أو يلغي قانونا بذلك) إلى كل عضو في التحالف مع إشعار بهذا الاجتماع.

14. تاريخ النفاذ. تسري هذه القوانين اعتبارا من 8 أغسطس 2015.

دافع عن حقوقك

اصنع فرقا من خلال دعمنا ونحن نناضل من أجل حقوق الملكية الخاصة بنا.